قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ١٩٤

قيل فيه حلال، وأما السنور الوحشي فيتجه لي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: جواز الانتفاع بثمنه قياسا(1) على معنى قول من يقول بإباحة أكلها، والوجه الثاني: عدم الجواز على معنى قول من يقول بتحريم(2) أكله، والوجه الثالث: كراهية(3) التنزه قياسا على معنى قول من يقول بكراهية أكله، ولو تأهل الوحشي كان الحكم فيه كما سبق من القول في الأهلي، والله أعلم. وأما بيع الكلاب وأكل أثمانها، فمعي أنه ثبت النهي فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك في غير الصوائد من الكلاب وقد مضى القول في ذلك.

(1) ق: كتب في الهامش: فيه.

(2) ق: بحجر.

(3) زيادة من ق.

٢١٬٨٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.