قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٣٣٧

مسألة من كتاب التبصرة: وعن رجل تقدّم دراهم من عند بيع على طرح الحب والتمر أو المتاع من عند بيع، أو مطني على طناء(1) نخل، هل يكون هذا الفعل جائزا؟ قال: إذا كان على شرط، وأقرضه على هذا الشرط، فهذا قرض جرّ منفعة، ولا يجوز، وإن كان قدمه الدراهم بشيء معلوم يشتريه منه، فهذا بيع ما ليس معك ولا يجوز، وإن تقدم من عنده الدراهم لا على شرط ولا بيع ولا معدوم، فلا بأس عليه، والناس يأخذون من الناس الدراهم في قضاء حوائجهم حتى يردّوا عليهم مثلها، أو قيمة ذلك، والله أعلم.

قال المؤلف: وقد جاء في الجزء الذي يتلو هذا الجزء بيان الاقتضاء عن الحب غيره من العروض والدراهم.

ومن أرجوزة الشيخ [سالم بن] سعيد الصائغي:

قلت له في رجل قد باعا … مالا لميت بيعه أذاعا

واشترط الشروى لمشتريه … إن استحق منه ما يشريه

ألازم ذلك لا محالة … قال نعم إذا ادّعى الوكالة /395/

فيما له باع، وإن لم يدع … فلا عليه، والمقال فاتّبع

واختلفوا في شرط شروى المال … وثابت في أكثر الأقوال

ومشتر بيتا وفيه شجرة … مثمرة أو ليس فيها ثمرة

والشرط في البيع على أن تقطعا … فثابت والبيع فيها وقعا

والشرط في تقويرها مجهول … فيما نرى البيع به معلول

(1) ق: طنائه.

٢٢٬٠٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.