قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٣٣٩

وبائع دارا بها أقفال … مقفولة فهي له يقال

وهكذا إن لم تكن مقفولة … مسألة وجدتها منقولة

إلا إذا شرطها من اشترى … فهي له بشرطه الذي جرى

والبيت إن بيع له الطريق … تثبت والشاري بها حقيق

إن شرطت في البيع أو لم تشترط … فهي له، ما في المقال من غلط

قلت له المال إذا ما كتبا … بما استحق وله قد وجبا

تدخل فيه الطرق والسواقي … قال نعم قد قيل باتفاق

قلت له يدخل شرب الماء … فقال لا وخالق السماء

ونخلة بيعت وفي قياس … النخلة صرم مدرك للناس

كان القياس بينها والصرم … في قول أرباب النهى والعلم

وفي قياس النخل بالأشجار … جاء اختلاف العلما الأبرار

وجاء إجماع ذوي التأصيل … على قياس النخل بالنخيل

والتين والليمون في القياس … مثل النخيل يا أبا العباس /397/

وهكذا في حكمنا النارنج … كمثلها قد قيل والأترنج

وبيعك الزرع لغير القطع … قبل الدراك حجره في الشرع

وهو ربا ياذا النهى صريح … والقول من أشياخنا صحيح

ورخّص البعض من الأخيار … على الشريك جاء في الآثار

وقالع الصرمة في الشراء … يرد في الأرض بلا امتراء

٢٢٬٠٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.