الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ٣٣٩وبائع دارا بها أقفال … مقفولة فهي له يقال
وهكذا إن لم تكن مقفولة … مسألة وجدتها منقولة
إلا إذا شرطها من اشترى … فهي له بشرطه الذي جرى
والبيت إن بيع له الطريق … تثبت والشاري بها حقيق
إن شرطت في البيع أو لم تشترط … فهي له، ما في المقال من غلط
قلت له المال إذا ما كتبا … بما استحق وله قد وجبا
تدخل فيه الطرق والسواقي … قال نعم قد قيل باتفاق
قلت له يدخل شرب الماء … فقال لا وخالق السماء
ونخلة بيعت وفي قياس … النخلة صرم مدرك للناس
كان القياس بينها والصرم … في قول أرباب النهى والعلم
وفي قياس النخل بالأشجار … جاء اختلاف العلما الأبرار
وجاء إجماع ذوي التأصيل … على قياس النخل بالنخيل
والتين والليمون في القياس … مثل النخيل يا أبا العباس /397/
وهكذا في حكمنا النارنج … كمثلها قد قيل والأترنج
وبيعك الزرع لغير القطع … قبل الدراك حجره في الشرع
وهو ربا ياذا النهى صريح … والقول من أشياخنا صحيح
ورخّص البعض من الأخيار … على الشريك جاء في الآثار
وقالع الصرمة في الشراء … يرد في الأرض بلا امتراء