قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٣٤٠

كمثل ما يحمل من تراب … فيما عرفناه من الجواب

لو أنه إخراجها لا يصلح … بلا تراب حبذا من يفلح

وقيل قلع الصرمة المبتاعة … به اختلاف أورد الجماعة

فبعضهم ألزمه المبتاعا … وقيل بل يلزم من قد باعا

إن لم يكن في ذاك شرط واقع … بينهما، والحق سيف قاطع

وقيل بيع النخل بالأثمان … من قبل أن تعرف بالألوان

ويغلب الزهو على الثمار … نقض وفي ذلك لا تمار

والزهو قد قيل هو اصفرار … البسر أو كان به احمرار

هذا وإن أدرك منها بعض … جاز وما لم يأن فيه النقض

وقال بعض إنه إن أدركا … جماعة النخل الجواز سلكا

وقيل مهما صار في النخيل … سبع من القارين يا خليلي

فإنه دراكها في الحكم … في قول شيخ مخلص ذي علم

وحكم ما فيها من الثمار … للمشتري قد قيل بالخيار

ومطني النخل إذا ما كسرا … الخوص منها ضامن ما قد جرى

إذ الخطا في النفس والأموال … يلزم من أخطا بكل حال

لكن من الإثم أراه سالما … إن لم يرده عامدا أو ظالما

وقيل ما زاد من الثمار … بعد طناء النخل والأشجار

ولم يكن شرط به أن تقطعا … من حينه ففاسد قد أجمعا

وقيل في اللومي إذا ما … الماء حلّ بيعه لا حرما

وقيل مهما ذهب الشخاخ … منه كذا قد قالت الأشياخ

٢٢٬٠٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.