قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ١٢

الباب الأول فيمن باع مال غيره وهو حاضر لا يغير ولا ينكر بالغا أو يتيما

ومن كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجل باع مال رجل وهو حاضر لا يغير ولا ينكر، أيكون هذا بيعا تاما أم لا؟ فمعي أنه فيه اختلاف؛ قال من قال: إنه بيع جائز. وقال من قال: لا يجوز.

قلت له: فعلى معنى قول من قال: إنه بيع جائز، فالثمن إلى من يسلمه المشتري؟ قال: معي أنه قيل: يسلمه إلى رب المال.

قلت له: فإن باعه على وجه الدعوى ادّعى هذا المال أنه له، والآخر حاضر لا يغير ولا ينكر، يجوز هذا البيع وإلى من يسلم المشتري الثمن؟ قال: معي أنه قيل: إن البيع جائز والثمن للبائع.

قلت له: فمعك أنه يدخله معنى الاختلاف كالأول؟ قال: معي أنه إذا لم يكن المال في يد المدعي فمعي أنه يدخله معنى الاختلاف في دفع الثمن، وفي ثبوت البيع عندي.

مسألة: وعن أبي معاوية: في رجل باع مال امرأته من غير أن يعلم أنه وكيل لها، ولا أمرته بذلك، وعلمت ببيع مالها ولم تغير ذلك ولم تنكره، والمال في يد المشتري سنين، ثم غيرت وطلبت مالها؛ فقال: لعلها أن تكون مقهورة أو خافت

٢٢٬٠٤٢ / ٣٦٬٧٥٥