الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ١٣من الزوج شيئا؛ فلها أن ترجع في مالها وتأخذه، ويلزمها يمين ما 5 س أمرته ببيع مالها ولا كان من رأيها، ولا رضيت ببيعه بعد أن علمت(1).
ومن غيره: إن ذلك يجوز على رب المال إذا علم ببيع ماله ولم يغير ذلك ولم ينكره؛ فقد بطلت حجته، كان البائع زوجا أو غيره، فإن ادعى التقية؛ كان مدعيا لذلك، وكان عليه البينة بتغيير ذلك، وإنه إنما لم يغير ذلك شاهرا تقية ممن باع ماله أو ممن اشتراه. وقول آخر: إنه إذا(2) كان البائع أو المشتري في منزلة التقية وصح ذلك أنهما أو أحدهما بمنزلة التقية، فمن يتقيه رب المال؛ فله حجة وله الرجعة في ماله. وقال من قال: له الرجعة على حال ما لم يمت هو أو البائع أو المشتري، فإن مات هو أو البائع أو المشتري وقد علم هو بالبيع؛ ثبت البيع على هذا الوجه.
مسألة: وقال غيره: ومعي أنه قد قيل: إذا علم اليتيم ببيع ماله بعد البلوغ ولم يغيره؛ ثبت عليه في الحكم. وقيل: لا يثبت عليه، إلا أن يدّعى عليه بعد البلوغ فلا يغيّر، أو يموت المشتري بعد بلوغه وعلمه بالبيع ولم يغير ذلك.
مسألة: قال أبو سعيد: المعنى من قوله: إذا ادّعى رجل مالا في يد رجل أنه له، وباعه على رجل بثمن معلوم، وصاحب المال حاضر لا يغير ولا /6 م/ ينكر؛ ثبت البيع على صاحب المال، فإن لم تكن للبائع حجة على ما يدعيه في المال؛ ثبت البيع، وكان الثمن لصاحب المال الأول.