الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٧٤قلت له: فإن جحد المشترى له أيلزم المشتري الثمن؟ قال: هكذا عندي، والمشترى له ضامن للمشتري إن(1) كان حقا قد أمره بذلك، أو ثبت عليه معنى الشراء بما تجب عليه به الحجة.
قلت له: /38 م/ فإن أمره أن يشتري له حبا، فقال المشتري إنه قد اشترى له وادعى تلفه، هل يكون القول قول المشتري، ويلزم الأمر بالشراء الثمن الذي قال المشتري أنه قد اشتراه له به؟ قال: معي أنه قد قيل: لا يلزم إلا أن يصح الشري بالبينة؛ فإنه يلزمه ولو تلف، إذا كان قد أمره فيما عندي أنه قيل.
مسألة: وفي رجل أمر رجلا أن يبيع دابة له فباعها على رجل بخمسة دراهم، وقبض من عنده صرة، قال: إن فيها خمسة دراهم وصدّقه على ذلك ولم يقبضها منه بوزن ولا أنفذها عليه، قلت: هل يجوز تصديقه على مال غيره؟ فمعي أن لا يجوز له تصديقه على مال غيره، ولكن يجوز تصديقه عليه(2) هو ويكون ضامنا [له خمسة](3) دراهم إذا قبضها منه على التصديق.
قلت: وكذلك إن نظر هذا المؤتمن على الدابة البائع لها في الدراهم التي هي ثمن الدابة التي باعها بعد أن غاب عنه المشتري نظر في الدراهم، فإذا فيها زيوف، فلمّا ردها على المشتري وطلب منه(4) أن يبدله بها قال المشتري للدابة: "لا أعلم أن هذه الدراهم التي سلمتها إليك من ثمن الدابة التي اشتريتها منك،