قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٧٣

الاختلاف؛ فقيل يضمن بمعنى الخلط؛ لأنه حدث منه في مال يثبت مشاركته للآخر بثبوت القسم. وقيل: إنه لا يضمن إذا كان لا ينقص(1)، والله أعلم. 37 س [انقضى الذي من كتاب بيان الشرع](2).

مسألة: ابن عبيدان: إنّ الدلال إذا أراد أن يشتري السلعة التي يبيعها فإنه يقول لأحد أن يأمر أحدا غيره يزابن له على هذه السلعة، ويكون المأمور لم يعلم أن الذي قال له أن يزابن على السلعة إن الدلال أمره بذلك، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: ومن وكل في بيع شيء يباع بالذراع أو عددا، أيجوز له أن يأخذ لنفسه مثل ما يبيع لغيره؟ قال: هذا لا يتعرّى من الرأي، وأكثر ما جاء عنهم في جواز ما يكال ويوزن على بعض القول، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجل وصل إلى رجل فقال له: بعني حبا لزيد عشرة أجربة بمائة درهم، فقال: نعم وكال له الحبّ، وقال: قد بايعتك هذا الحب لزيد بمائة درهم، أيكون الثمن يلزم المشتري أم يلزم زيدا، أم البائع بالخيار إن شاء أخذ ذلك من المشتري، وإن شاء من زيد إذا كان زيد معترفا بذلك؟ قال: معي أنه إذا كان على هذه الصفة، واعترف المشتري له(3) أن البيع له؛ كان له الخيار، أيهما شاء أخذ بحقّه.

(1) ث: ينقض.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

٢٢٬١٠٣ / ٣٦٬٧٥٥