الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٩٥فلا أقول أن عليه ضمانا في ذلك؛ لأن هذا عندي في الأصل إلى شبه الأمين أقرب، والقول قوله في ذلك مع يمينه.
مسألة: يوجد عن أبي الحواري: إن من باع عبدا بحب، فلما طلب البائع الحب، قال: "ليس معي حب، ولكن خذ مني دراهم على سعر البلد"؛ إنه قد أجاز ذلك بعض الفقهاء، وإن كان بايعه إلى أجل؛ فإنّ ذلك لا يجوز.
مسألة: وعن رجل باع لرجل سلعة بعشرة دراهم صحاح فلم يحضر المديون 49 س الصّحاح، قلت: هل يجوز له أن يأخذ أحد عشر درهما كسورا عن العشرة دراهم؛ فأجاز ذلك، وقال: ما عليه له من الدين هو بدينه.
مسألة: وعن رجل اشترى من رجل جريا من بر بعشرة دراهم إلى الصيف، فلما جاء الوقت الذي كان بينهما فيه الأجل طلب البَيِّع حقه من المشتري، فقال المشتري: "ليس عندي دراهم ولكني أقضيك بدراهمك برا"، فاتفقا على ذلك أن يقضيه بدراهمه برا على حساب ثلاثة مكاكيك(1) بدرهم أترى هذا جائزا؟ فعلى ما وصفت: فهذا جائز، إلا أنّه قد كره من كره له(2) أن يأخذ منه ذلك الجري بعينه الذي باعه له.
مسألة: وسألت أبا سعيد عن رجل عليه لرجل جري حب بر من غير أجرة ولا سلف، ولا بيع نسيئة إلى أجل، ولا من ربا، هل يجوز له أن يأخذ به حب ذرة على ما اتفقا عليه من الذرة بما عليه من البر؟ فنعم يجوز له ذلك.