قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ١٤٣

مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم، وفيمن أعطى رجلا هائشة، وقال له: ثمن هذه الهائشة بكذا محمدية، وأطعمها بنصف الفائدة؛ فهذا حلال وجائز. وفيه قول غير جائز، والله أعلم.

مسألة: ومنه: من باع رأس غنم وشرط منه الصلخ أو الرأس أو شيئا من اللحم أو الإهاب؛ فكذلك جائز وحلال ولكنه في الأحكام لم يثبت سوى أن قال إلا ورأسها أو سلخها أو إهابها ثبت، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ محمد بن عمر: وفيمن باع ماله لزوجته واشترط عليها عند البيع أنها تمنحه الغلة مادام حيا أو لم يشترط [عليها، وأقام سنين ثم إنّه غيّر البيع، أعني: هذا الزوج من زوجته](1)، هل يصحّ غيره أم لا؟ قال: إذا كان في هذا البيع شيء من الجهالات، ولم يقع من المشتري شيء من تلف أصل أو قطع نخل أو شجر؛ كان له الغير بالجهالة، والقول قوله مع يمينه، وكذلك إذا وقع الشرط والاستثناء عند عقدة البيع؛ كان له الغير بالاستثناء والشرط؛ لأنّ الشروط /75 م/ في البيوع تنقضها، إلا أن يقع تلف من المشتري قبل الغير؛ فإنه لا غير فيه، هكذا جاء عنهم في الأثر، والله أعلم.

[مسألة: الصبحي: وفيمن وصّى لآخر بغلة ماله أو باع له ماله وشرط عليه ثلث الغلة أو الغلة كلها، ما الذي يكون له من الغلة، وهل للمشتري أن يقطع شيئا من الشجر أو النخل أو شيئا مما يغل؟ قال: فإن كان الشرط لسنة معلومة؛ فله كل شجرة أو نخلة مغلة في هذه السنة، وليس للمشتري أن يغير شيئا مما فيه غلة ولو عودا، وإن كان لغير سنة معلومة هذا الشرط؛ فليس للمشتري أو من له

(1) زيادة من ث.

٢٢٬١٧٣ / ٣٦٬٧٥٥