الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ١٤٢مسألة: ومنه: وفيمن يبيع الشيء فيشترط على من يشتريه من عنده إن لم يأته بالثمن غدا أو(1) إلى يوم كذ،؛ فلا بيع بينهما، فالاختلاف في هذا؛ قيل له: شرطه. وقيل: إن البيع باطل. وفي قول آخر: ثابت والشرط باطل. وبعض كرهه. وقيل: منتقض، فإن أتمّاه؛ جاز أن يتم لهما.
مسألة: ومنه: في البيع بمائة درهم على أن تكون العشرة منها بدينار، فهذا لا يجوز؛ لأنه من بيعتين في بيعة صفقة واحدة.
مسألة: ومنه: وفيمن باع نخلة معلومة من نخله، وشرط على المشتري مأكلتها ما دام حيا أو إلى مماته، فهذا من المجهول؛ فالبيع منتقض على رأي. وقيل: ثابت؛ لأنه من الحلال لا من الحرام في أصله، وإن كان منزلا فشرط البائع سكنه حتى يموت؛ فالقول فيه كذلك.
مسألة: ومنه: فيمن باع مالا على رجل من بعد أن وقفا عليه فعرفاه، وشرط على المشتري أن يكون في يده رهنا بالثمن حتى يؤديه إليه؛ فالبيع فاسد إن كان الشرط في عقد، وإن أدخل عليه من بعد؛ فلا بأس؛ إذ لا ضرر فيه. وفي قول آخر: جائز. وبعض كرهه فضعفه، وإن قال عليّ أن لا بيع 74 س لك فيه ولا هبة، ولا إزالة بوجه حتى توفيني ثمنه؛ فكذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومنه: فيمن باع ناقة أو بقرة أو شاة أو حمارة، فقال للمشتري في بيعها: "ولي منها ولد من نتاجها متى ولدته، أو ما في بطنها من ولد"؛ فالشرط باطل والبيع منتقض، وفي قول آخر: إن له شرطه، وبعض أجاز البيع وأبطل الشرط.
(1) ث: و.