قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٤٢٤

الباب الثاني والثلاثون في بيع الأصم وما يجوز منه [ويثبت](1) وما لا يجوز ولا يثبت

وسئل عن الرجل الفصيح الذي يتكلم، ولا يسمع شيئا؟ قال: لا يثبت عليه الحكم، وإن سمع؛ ثبت عليه الحكم.

مسألة: الشيخ عامر بن محمد السعالي: وفي الأصم الذي لا يسمع أبدا، وأراد أن يكتب ورقة ليبيع شيئا من ماله، وكان محتاجا لذلك، ما الحيلة؟ قال: فالذي عندي أن الأصم إذا احتاج إلى بيع شيء من ماله؛ فقد حفظت عن ابن عبيدان أنّ هذا الأصم إذا كان يعرف الكتاب الذي يكتب له؛ فجائز بيع ماله، وإن كان (ع: لا يعرف) الكتاب، فإن الحاكم(2) يقيم له وكيلا ثقة يبيع له، والله أعلم.

مسألة من جواب 215 س أبي سعيد محمد بن سعيد فيما أحسب: في الأصم الذي لا يسمع ويعرف الكتاب، إذا كتب له عرف الكتاب، هل يجوز بيعه وشراؤه؟ قال: نعم.

مسألة: ومن جواب أبي علي: وعن الأصم الذي لا يسمع ويعرف الكتاب، هل يجوز بيعه وشراؤه؟ قال: نعم.

مسألة: وسألته عن الأصم والأبكم بماذا يعرف طلاقه (خ: كلامه)؟ قال: إذا نشأ مع قوم يعرفون ما يريد بالإشارة؛ جاز ما صنع من شيء.

(1) ث: وما ويثبت.

(2) ث: الحكم.

٢٢٬٤٥٣ / ٣٦٬٧٥٥