قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٤٤٠

عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه «كان إذا أمر بشري شيء له، فاشترى له فاسترخصه، سأل الرسول: هل عرف البائع لمن اشتري له؟ فإن قال: نعم؛ رده، وإن قال لا؛ قبله»(1)، فكيف يليق به - عليه السلام - بهذه الرواية وهذا التأويل، والله نسأله الهداية.

مسألة: ومن غيره: وسألته عن بيع 222 س السفن في البحر وهي في المكلّا، هل يجوز؟ قال: فأحسب أنه لا يجوز؛ لأن النظر لا يحيط بجميعها.

ومن غيره: وقد قيل: لا يثبت البيع في السفينة إلا أن يقبضها المشتري، أو يكون فيها عند الصنعة (ع: الصفقة)، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب الأصفر: وقال: في رجل اشترى شاة فوجد في بطنها خاتم ذهب؛ إنه للبائع.

قال مسبح: إن عرفها؛ فهي له، وإن لم يعرفها؛ فهي مثل اللقطة.

ومن غيره: قال: قد قيل: هي بمنزلة اللقطة والبائع لها بمنزلة غيره. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

قال المؤلف: قد جاء شيء من معاني هذا الباب في الجزء الثمانون في اللقطة، إلا أنه ذكر هناك من حيث أنه من أحكام اللقطة، وهنا من حيث أنه من أحكام البيوع، فمن أراد الزيادة يطالعه منه والسلام.

ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي(2):

(1) لم نجده.

(2) كتب في هامش ث صفحة 466: ترتيب أبيات هذه الأرجوزة هنا على غير ما وضعها ناظمها.

٢٢٬٤٦٩ / ٣٦٬٧٥٥