الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٤٤٢وقال بعض إنه لا يجب … عليه والأول عندي أعجب
إلا إذا قال له اشتري لي … منيحة بثمن قليل
إن اشترى تيسا له لا يجب … عليه حتى يرضاه(1) يعرب
وإنني لا أعلم اختلافا … بل منهم وجدته ائتلافا
قلت له من ادعى الوكالة … من رجل بأن يبيع ماله
أجائز منه شراء الأصل … قال نعم كذا أتى في الفصل
عن شيخنا المفتي لنا بشير … أكرم به من عالم بصير
وبعضهم قال بغير صحة … لا يشتري منه وما أصحه
عقل الوكيل يبطل الوكالة … ذهابه قيل بلا محالة
وعقل من وكله إن ذهبا … به اختلاف العلماء الأدبا
وإنني أحب في الوجهين … ثبوتها قلت بغير مين
والصفة الأولى بها إجماع … والشرع موجود به اتساع
وجائز في حكمنا يقيل … إن شاء فيما باعه الوكيل
إن كان من وكله قد جعلا … له كذا في قول كل الفضلا
ولم يجيزوا ذاك للوصي … فيما عرفنا يا أبا علي
لا تدفع الأثمان للوكيل … إن باع للأشجار والنخيل
حتى يصح أنه قد وكلا … في قبضها فيما لنا قد نقلا 223 س
وهذا وإن باع عروضا تدفع … أثمانها وليس منه تمنع
إن جاء فيها يدعي الوكالة … فادفع إليه وذر البطالة
وما سوى هذا بكل حال … أثمانها يعطى بلا جدال
لو لم يصح أنه وكيل … أو يدعيها قد أتاك القيل
قلت له في رجل قد أمرا … من يشتري شيئا له من الشرا
(1) ث: برضاه.