قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٤٤٢

وقال بعض إنه لا يجب … عليه والأول عندي أعجب

إلا إذا قال له اشتري لي … منيحة بثمن قليل

إن اشترى تيسا له لا يجب … عليه حتى يرضاه(1) يعرب

وإنني لا أعلم اختلافا … بل منهم وجدته ائتلافا

قلت له من ادعى الوكالة … من رجل بأن يبيع ماله

أجائز منه شراء الأصل … قال نعم كذا أتى في الفصل

عن شيخنا المفتي لنا بشير … أكرم به من عالم بصير

وبعضهم قال بغير صحة … لا يشتري منه وما أصحه

عقل الوكيل يبطل الوكالة … ذهابه قيل بلا محالة

وعقل من وكله إن ذهبا … به اختلاف العلماء الأدبا

وإنني أحب في الوجهين … ثبوتها قلت بغير مين

والصفة الأولى بها إجماع … والشرع موجود به اتساع

وجائز في حكمنا يقيل … إن شاء فيما باعه الوكيل

إن كان من وكله قد جعلا … له كذا في قول كل الفضلا

ولم يجيزوا ذاك للوصي … فيما عرفنا يا أبا علي

لا تدفع الأثمان للوكيل … إن باع للأشجار والنخيل

حتى يصح أنه قد وكلا … في قبضها فيما لنا قد نقلا 223 س

وهذا وإن باع عروضا تدفع … أثمانها وليس منه تمنع

إن جاء فيها يدعي الوكالة … فادفع إليه وذر البطالة

وما سوى هذا بكل حال … أثمانها يعطى بلا جدال

لو لم يصح أنه وكيل … أو يدعيها قد أتاك القيل

قلت له في رجل قد أمرا … من يشتري شيئا له من الشرا

(1) ث: برضاه.

٢٢٬٤٧١ / ٣٦٬٧٥٥