قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 55

الجزء ٥٥ · صفحة ٤٤٣

فسلم المأمور فيه الثمنا … من عنده وما له قد أذنا

أجائز يأخذ منه البدلا … قال نعم به الجواز حصلا

وإن أقر المشتري بما اشترى … بثمن سماه ما فيه افترا

ثم ادعى التسليم فهو المدعي … بينة يأتي على ما يدعي

هذا ومهما لم يسمّ كانا … القول ما قالاه فعي البيانا

وهكذا الأحكام في الصداق … تجري على ما قيل باتفاق

ومشتري مالا به أقرّا … خوفا من النقض وعنه فرا

فإن أراد البائع اليمينا … منه فلا تلزمه روينا

ما كان منه ذلك إلا فرار … خوفا من النقض روى الأخيار

من اشترى مالا ومات الفلج … فهل ترى النقض له يا فرج

فقال لا نقض أرى في المال … من بعد موت نهره بحال

حفظته عن شيخنا هلال … سليل عبد الله ذي المعال

وكل ما بيع من المعلول … بعلة النقض أو المجهول

فإنه يقوى لموت المشتري … أو الذي قد باعه لا تمتري

أو تلف المبتاع(1) منه البعضا … أو كله لم أر فيه نقضا

وعندنا الإتلاف كالإقرار … والبيع للبنيان(2) والجدار /224 م/

(1) ث: المبتاع.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: لبنيان.

٢٢٬٤٧٢ / ٣٦٬٧٥٥