الجزء 55
الجزء ٥٥ · صفحة ٤٤٣فسلم المأمور فيه الثمنا … من عنده وما له قد أذنا
أجائز يأخذ منه البدلا … قال نعم به الجواز حصلا
وإن أقر المشتري بما اشترى … بثمن سماه ما فيه افترا
ثم ادعى التسليم فهو المدعي … بينة يأتي على ما يدعي
هذا ومهما لم يسمّ كانا … القول ما قالاه فعي البيانا
وهكذا الأحكام في الصداق … تجري على ما قيل باتفاق
ومشتري مالا به أقرّا … خوفا من النقض وعنه فرا
فإن أراد البائع اليمينا … منه فلا تلزمه روينا
ما كان منه ذلك إلا فرار … خوفا من النقض روى الأخيار
من اشترى مالا ومات الفلج … فهل ترى النقض له يا فرج
فقال لا نقض أرى في المال … من بعد موت نهره بحال
حفظته عن شيخنا هلال … سليل عبد الله ذي المعال
وكل ما بيع من المعلول … بعلة النقض أو المجهول
فإنه يقوى لموت المشتري … أو الذي قد باعه لا تمتري
أو تلف المبتاع(1) منه البعضا … أو كله لم أر فيه نقضا
وعندنا الإتلاف كالإقرار … والبيع للبنيان(2) والجدار /224 م/