قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١٧٤

مسألة: ومنه: وفيمن له خمسة أجرية تمر سلفا على رجل، فجاءه بجراب مكنوز، أيحل له أخذه منه عن حقه جزافا أم لا؟ قال: جائز لصاحب السلف ذلك إذا رضي به، والله أعلم.

مسألة: الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي: وفي رجل أعطى رجلا سلعة ليبيعها له، فباع منها شيئا بنقد، وشيئا بنسيئة، وجاء إلى الآمر، وقال: إني بعت بكذا من الثمن إلى أجل معلوم، فإن أعجبك ذلك، وإلا أعطيتك نقدا من عندي، والدين لي، يجوز ذلك أم يلحقه ربا؟ قال: يختلف في بيع من ذكرت نسيئة؛ فقيل: إنه يثبت. وقيل: لا يثبت. فعلى قول من يثبته فقد مضى ذلك وثبت، وليس للبائع أخذ زيادة ثمن النسيئة على النقد. وعلى قول من لا يثبته؛ فهو ضامن له، وإذا رضي له صاحب السلعة بذلك؛ فلا يبين لي فيه ربا، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: في رجل عليه لرجل سلف سكر فراسلتين(1)، ووزن المتسلف للمسلف مصل سكر، ووصل وزنه أربع فراسلات، أيجوز للمسلف أن يأخذ المصل، ويكون له نصفه إذا باعه، ويتقاسمان الثمن أم لا؟

الجواب: أراه لا يتعرى من(2) الشك؛ لأنه يبيع سلفا لم(3) يقبضه متعينا متميزا؛ إذ لو كان غيّر عليه البائع(4) لكان له الغير، إذا لم يعرف كل منهما /96/ حقه،

(1) فرسل الفراسلة: نوعٌ من المَوازين؛ حِجازِيّة. تاج العروس من جواهر القاموس: مادة (فرسل).

(2) هذا في ق. وفي الأصل: منه.

(3) زيادة من ق.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: البيع.

٢٢٬٦٥٧ / ٣٦٬٧٥٥