الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١٩٧وللمسلف رأس المال يقبضه … إذا تداخله التحريم والتلف
بلا عروض وليست في مضاربة … بمعنى العروض ولا في السلم تنصرف
وكرهوه أناس أن يصارفه … على الدراهم دينارا إذا انصرفوا](1)
(رجع) ومنه: ومن أسلف دينارا بجراب، ثم رجع إلى رأس ماله، فأخذ بصرف الدنانير دراهم؛ فلا بأس بذلك، وذلك لا يجوز إلا في الذهب والفضة.
(قال غيره: لأنهما جميعا عين، وهما أثمان للأشياء. رجع) ولا يجوز في غيرهما أن يأخذ إلا رأس ماله إذا رجع إليه. وقد كره أيضا من كره من الفقهاء أن يأخذ بالدنانير دراهم.
ومنه: ويوجد عن أبي عبد الله أنه يجوز أخذ العروض من رأس مال المسلف، والله أعلم.
ومن غيره: وعن رجل تسلف بطعام، وكان أمرا فاسدا، فرجع إلى رأس ماله؛ فله أن يعرض له برأس ماله عروضا، حتى يستوفي إن لم يكن معه دراهم.
مسألة: وقال في رجلين أسلفا في طعام، فصالح أحدهما، وأخذ حصته من /110/ رأس المال، ويأبى ذلك الآخر؛ قال: صلحهما باطل، ويرد ما أخذ منه، والطعام عليه كما هو، ولا يجوز إلا برضا الآخر، فإن رضي بذلك؛ يكون ما أخذ بينهما، وما بقي بينهما. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) زيادة من ق.