قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١٩٦

مسألة من الضياء: ومن كان له سلف، ظن أنه منتقض، فرجع إلى رأس ماله وأخذه؛ فقد انتقض السلف. /109/

مسألة: وسألته عن المسلف والمتسلف إذا اتفقا على رد رأس المال من غير فسخ السلف، ثم أراد أحدهما الرجعة إلى تمام السلف، هل له ذلك؟ قال: معي أن له الرجعة ما لم يقبض رأس المال، أو يفسخ.

قلت له: فإن قبض المسلف رأس ماله من غير فسخ السلف، ثم أراد أن يرده إلى المتسلف، ويرجع إلى أصل السلف، هل له ذلك؟ قال: معي أن ليس له ذلك إذا أخذه من رأس ماله باتفاقهما.

مسألة من كتاب الأشياخ: وعن رجل سلف رجلا دراهم في حبّ إلى أجل معلوم، ثم إن المسلف أبرأ المتسلف من السلف، وضمن له رجل آخر؛ فهذا لا يجوز، ولا يفسد ذلك السلف، وهو بحاله على المتسلف إن شاء الله.

مسألة من جامع ابن جعفر: وإذا رجع صاحب السلف إلى رأس ماله لبعض الأشياء [(خ: الأسباب)](1)؛ فلا يأخذ به شيئا من العروض، ولا يأخذ إلا رأس ماله.

ومن غيره: وعن أبي الحسن ?: إذا رجع صاحب السلف إلى رأس ماله؛ فلا يأخذ إلا رأس ماله، ولا يأخذ شيئا من العروض؛ لأنه إن باع بأكثر من رأس ماله أخذ زيادة على حقه، وقد [أجاز بعض](2) أخذ العروض برأس ماله.

[وقال ابن النظر:

(1) زيادة من ق.

(2) ق: أجاز ذلك بعض.

٢٢٬٦٧٩ / ٣٦٬٧٥٥