قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٢٢٢

بل الكفيل جائز(1) إجماعا … من قوله فاصغ(2) له سماعا /124/

وقال في تولية الأسلاف … قبل الحلول اختلفوا أسلافي

لكنه قبل حلول الوقت … حجر كفاك الله كل مقت

وبعضهم قال هما سواء … في الحجر والرخصة لا تواء

وإنني أقول بالجواز … بعد الحلول جاء في الإيجاز

وقال لي في مدة الأسلاف … أقلها قال به أسلافي

ثلاثة الأيام والليالي … كمثلها تحسب بالكمال

وقال لي في شرط قبض السلف … من موضع فيه اختلاف السلف

وإنني بنقضه أقول … إذ إنه شرط به معلول

وقبضه من حيث ما قد عقدا … يعجبني والصرف فيه نقدا

خلط الرديء عندنا بالجيد … ليس يجوز للمقال قيد

ورخص الأشياخ للتجار … من عدم الماعون لا ثمار

قلت له في العظلم(3) الشتوي … أخلطه بالعظلم الحري

(1) ق: جائزا.

(2) ق: فصغ.

(3) العِظْلِمُ: عُصارةُ بعضِ الشجرِ؛ قال الأزهري: عُصارةُ شجر؛ لونُه كالنِّيلِ، أَخْضر إلى الكُدْرة، والعِظْلِمُ صِبْغٌ أَحمرُ، وقيل: هو الوَسْمَةُ، قال أبو حنيفة: العِظْلِمُ شُجَيْرَةٌ من الرِّبَّة؛ تَنْبُتُ أخيراً، وتَدُومُ خُضْرتُها … العِظْلِمةُ: شجرة ترتفع على ساقٍ نحو الذراع، ولها فُروعٌ في أطرافها كنَوْرِ الكُزْبَرةِ، وهي شجرةٌ غَبْراءُ. لسان العرب: مادة (عظلم).

٢٢٬٧٠٥ / ٣٦٬٧٥٥