الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٢٢٢بل الكفيل جائز(1) إجماعا … من قوله فاصغ(2) له سماعا /124/
وقال في تولية الأسلاف … قبل الحلول اختلفوا أسلافي
لكنه قبل حلول الوقت … حجر كفاك الله كل مقت
وبعضهم قال هما سواء … في الحجر والرخصة لا تواء
وإنني أقول بالجواز … بعد الحلول جاء في الإيجاز
وقال لي في مدة الأسلاف … أقلها قال به أسلافي
ثلاثة الأيام والليالي … كمثلها تحسب بالكمال
وقال لي في شرط قبض السلف … من موضع فيه اختلاف السلف
وإنني بنقضه أقول … إذ إنه شرط به معلول
وقبضه من حيث ما قد عقدا … يعجبني والصرف فيه نقدا
خلط الرديء عندنا بالجيد … ليس يجوز للمقال قيد
ورخص الأشياخ للتجار … من عدم الماعون لا ثمار
قلت له في العظلم(3) الشتوي … أخلطه بالعظلم الحري
(1) ق: جائزا.
(2) ق: فصغ.
(3) العِظْلِمُ: عُصارةُ بعضِ الشجرِ؛ قال الأزهري: عُصارةُ شجر؛ لونُه كالنِّيلِ، أَخْضر إلى الكُدْرة، والعِظْلِمُ صِبْغٌ أَحمرُ، وقيل: هو الوَسْمَةُ، قال أبو حنيفة: العِظْلِمُ شُجَيْرَةٌ من الرِّبَّة؛ تَنْبُتُ أخيراً، وتَدُومُ خُضْرتُها … العِظْلِمةُ: شجرة ترتفع على ساقٍ نحو الذراع، ولها فُروعٌ في أطرافها كنَوْرِ الكُزْبَرةِ، وهي شجرةٌ غَبْراءُ. لسان العرب: مادة (عظلم).