الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٢٢١حتى يسمّ كم لنوع منه … فاعمل بما قلت وسائل عنه
لا بأس إن أسلمت في الجواهر … دراهما قال أولوا البصائر
ويسلف(1) الصوف بحب والشعر … أبو الحواري جائز فيه ذكر
واختلفوا في سلف الدراهم … بغير وزن يا سليل سالم
أجازه قوم وبعض قالا … لست أراه جائزا حلالا
لا يأخذ البيضا فتى قد أسلفا … بذرة حمرا رواه الخلفا
ويأخذ الحمرا إذا ما كانا … أسلف بالبيضا فع البيانا
ويفسد السلم إذا ما سمي … له الكرى لبلدة يا عمّي
ولا يجوز عندنا قبض السلف … بغير وزن هكذا قال السلف
وقال لي إن شرطوا قبض السلف … في موضع أفسده فتى خلف
كذاك مهما اشترطوا مكيالا … معينا أفسده قد قالا
وقال لي فيمن يكيل سلفا … بالوزن لا يأخذ قال الخلفا
وقال لي إن رجع المسلف … على الذي سلفه يا خلف
قبل تمام الأجل المعدود … يأخذ رأس ماله المعدود
ولا له في حكمنا أن يأخذا … زيادة فافهم ودع عنك البذا
وقيل إن الرهن في الأسلاف … ينقضها وليس باختلاف
(1) ق: سلف.