الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٤٣٠ومن الكتاب: وإن كان الرهن أكثر من الحق، وشرط صاحب الرهن على المرتهن أنه إذا(1) ضاع فعليه ضمان الفضل، وله شرطه، وينظر في ذلك. قال أبو الحواري: له شرطه؛ لأنهم قالوا: عليه ضمان الفضل، وهو قول بعض الفقهاء.
ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل: لا يثبت فيه الشرط، وهو رهن به، (وفي خ: أخرى).
قال أبو سعيد ?: وقد قيل: لا يثبت له شرطه، هذا من كتاب بن جعفر. وعن أبي محمد: إذا شرط المرتهن على الراهن ذلك فتلف؛ فإنه شروط فاسدة، وهذا الشرط لا يثبت، وإذا ضاع بطل حقه.
مسألة: ومن غيره: ورجل أرهن رهنا، وشرط الراهن على المرتهن إذا ذهب الرهن فعليه قيمته، فذهب الرهن؛ فإنه يلزمه ما فضل من الرهن على حقه.
مسألة: قلت: أرأيت الرجل يرتهن من رجل رهنا، ثم دفع الراهن على المرتهن حقه، ثم ضاع الرهن من يد المرتهن، ما القول في ذلك؟ قال: يرد المرتهن على الراهن ما أخذ منه الفضل.
مسألة: قلت: ولم صار هذا هكذا، وإنما قبض المرتهن حقه؟ قال: لأن المرتهن ضامن للرهن حتى يرده على الراهن، قبض حقه أو لم يقبضه، فلابد أن يرد عليه رهنه.
مسألة: وعن رجل يطلب رجلا بحق، فأرهن المطلوب في يد الطالب رهنا، ثم أوفاه بعد ذلك حقه، ثم ضاع الرهن من بعد ما استوفى الرجل حقه؛ فقال: إن
(1) ق: إن.