قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٤٢٩

أن يجعل ذلك على [يد ثقة، (لعله أراد: على](1) يد الثقة) فليس برهن، وإن طلب المرتهن فهو رهن.

ومن جامع ابن جعفر: وإن كان الرهن في يد ثقة غير صاحب الحق؛ فليس هو بما فيه إذا ضاع، ولصاحب الحق حقه على الراهن.

ومن غيره: قال: وقد قيل: هو رهن يذهب بما فيه. وقيل: ليس برهن. وقيل: إن كان جعل باختيار الراهن فليس برهن، وإن جعل باختيار المرتهن؛ فهو رهن، والاختلاف إذا جعل باختيارهما.

ومن غير الكتاب: وإذا أصاب الرهن انخراق، فإنه يقوّم سالما ومخروقا، ثم يطرح من صاحب الحق ما نقص من الرهن.

ومن غيره: قال أبو سعيد: وقد قيل: إذا صح ذهاب الرهن بجائحة(2) لم يبطل حق(3) المرتهن.

ومن الكتاب: وإن شرط المرتهن على الراهن أن الرهن إذا ضاع فحقي ثابت، ولا يذهب /267/ فذهب الرهن؛ فالشرط ثابت.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه رهن، ولا يثبت فيه الشرط في هذا، والرهن ثابت.

(1) زيادة من ق، ووردت في الأصل مشطبا عليها.

(2) في النسختين: بحائحة.

(3) ق: عندي أنه أراد حق.

٢٢٬٩١٢ / ٣٦٬٧٥٥