الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٤٣٨الباب السابع والثلاثون في رهن الطلاق
/273/ من جواب الشيخ صالح بن وضاح ?: وقلت: في رجل أرهن طلاق زوجته بيد رجل، بحق عليه إلى أجل، إن لم يأته بحقه إلى ذلك الأجل، وإلا كان الطلاق بيد الذي له الحق، ثم غاب صاحب الحق قبل محلّ حقه، أيحل للزوج وطء زوجته من غير أن ينزع الطلاق من يده، أم كيف الوجه في ذلك؟
الجواب: إن رهن الطلاق لا يثبت في أكثر قول أصحابنا، وحلال للزوج وطء زوجته، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ أبي القاسم محمد بن سليمان ?: وعمن أرهن طلاق زوجته في يد رجل، بحق عليه له، وأرهنه الزوج في يده إلى أجل، وشرط صاحب الحق على الزوج أنك إن لم تأتني بحقي إلى كذا وكذا طلقت زوجتك، هل يكون له ذلك أن يطلق، ولا حق له، ويبرأ(1) الزوج من الحق، أو لا يجوز ذلك للرجل، وكان ذلك الراهن برأي المرأة أو بغير رأيها؟ فنعم، يجوز ذلك، وتطلق المرأة إذا بلغ الأجل، ويسقط من حقه بقدر صداق المرأة، فإن كان صداق المرأة أقلّ من حقه لحق الزوج بالفضل على ذلك بقدر ما يزيد من حقه على الصداق. وإن كان الصداق أكثر من حقه فقد بطل حقه كله، ولا شيء له ولا عليه، وكذلك إن كان صداق المرأة مثل حقه؛ فصداق المرأة على زوجها. وإن ماتت المرأة قبل أن يطلق المرأة فقد ذهب الرهن بما فيه، إلا أن يكون الصداق أقل من حقه؛ فإنه يتبع الزوج بالفضل، وإن طلق الزوج المرأة بطل
(1) ق: بين.