الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٤٣٩الرهن، وكذلك إن خرجت منه بحرمة، وكذلك إن مات الزوج قبل أن يطلق المرتهن بطل الرهن، والمرتهن يرجع بحقه في مال الراهن. وكذلك إن فقدت المرأة، فإن طلق المرتهن قبل مضي أربع سنين /274/ بطل الرهن، وكان له حقه في مال الراهن، وكذلك إن فقد الزوج؛ فكما وصفنا في فقد المرأة، وليس للمرأة هذا رأي؛ لأن صداقها على زوجها، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ محمد بن عليّ بن عبد الباقي -حفظه الله-: سألت عن بيع الطلاق ورهنه على قول من يجيزه، قالوا: إذا طلق المرتهن ذهب الرهن بما فيه، وما معنى هذا؟
الجواب: إذا رهنه وطلق؛ ذهب حق المرتهن، وعلى الزوج لزوجته صداقها، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وسألت عن بيع الطلاق ورهنه الذي جاء في الأثر، إذا رهن(1) الغريم طلاق زوجته مع غريمه، فطلق المرتهن أو اشتراه، قال: في الأثر تطلق المرأة(2) ويذهب الرهن بما فيه، ما صفة ذلك، أيكون إذا طلق المرتهن طلقت المرأة، على من يكون صداقها ويذهب حق المرتهن؟
الجواب: قوله: "ذهب الرهن بما فيه"؛ المعنى: طلقت المرأة، ورجعت على زوجها بصداقها على زوجها جميعا، وذهب حق الغريم بطلاقه ما اشترى، أو ارتهن من طلاق زوجة غريمه وحقه فيه ذهب به الطلاق، وهو المرهون بما فيه من