قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٢٥

صحيحٌ ثابتٌ ما حكم به الإمام العدل محمّد بن إسماعيل في تحريم ثمرة بيع الخيار، /11 م/ فهو الحقّ والصواب، لا شكّ فيه. كتبه الفقير لله تعالى: عبد الله بن محمّد بن سليمان بيده.

صحيحٌ ثابتٌ ما حكم به الإمام العدل محمّد بن إسماعيل في تحريم ثمرة بيع الخيار، فهو الحقّ والصواب، لا شكّ فيه ولا ارتياب.

هكذا جاء الأثر عن أولي العلم والبصر، وعمل به أشياخنا، وسطّره أفقر خلق الله: أبو غسّان بن غسّان بن أبي غسّان بيده، حامدًا لله وحده، مصلّيًا مسلّمًا.

صحيحٌ ثابتٌ ما حكم به الإمام العدل محمّد بن إسماعيل في تحريم ثمرة بيع الخيار، فهو الحقّ والصواب، وعليه العمل، لا شكّ فيه ولا ارتياب، هكذا جاء الأثر عن أولي العلم(1) والبصر، وعن أشياخنا. كتبه العبد(2) الأقلّ [عبد الله عمر](3) بن زياد بن أحمد بيده.

نقل السيرة المذكورة الفقير لله تعالى: أحمد بن مداد بن عبد الله بن مداد، نقله من السيرة المذكورة من خطّ الشيخ الفقيه العالم: أحمد بن مداد العبد الأقلّ الراجي رحمة ربّه الأجلّ، المُثقل من ذنوبه(4)، الراجي المستغفر لربّه: عبد الله بن محمّد القرن بيده.

وقال الشيخ العالم راشد بن خلف المنحي ? 11 س:

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: العدل.

(3) ث: عبد الله بن عمر.

(4) الذَّنُوبُ في كلامِ العرب: الدَّلْوُ العظِيمَةُ، ولكِنَّ العربَ تَذْهَبُ به إِلى النَّصيب والحَظِّ.

٢٢٬٩٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.