قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٤٤٤

الباب الثامن والعشرون في فسخ بيع الخيار ورفع الدراهم وتلفها وزيوفها و أحكام ذلك

من جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?: عمّن باع مالاً بيع الخيار بدراهم، ثمّ مكث زمانًا، ثمّ سلَّم الدراهم لمن في يده المال، ولم يفسخ البيع الخيار من المال، وحاز البائع ماله، أيتمّ له فسخ المال أم حتّى ينتقض البيع من المال؟

الجواب: فنعم، لا يتمّ إلا بالفسخ ما لم يتراجعا في ذلك، وإذا تتامما تمّ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسألت عن رجلٍ مشترٍ مالاً بيع الخيار بمائة دينار هرموزي، ثمّ رفع الخيار من المال وبقي خروج المشتري، فجاء إلى صاحب الأصيلة(1)، وأخذ من عنده عروضًا وذهبًا، وسامح البعض، وصاحب الأصيلة(2) عنده شركاء، والمال بينهم، أيثبت عليهم مثل ما أخذ المشتري أم لا؟ والمشتري قد أقرّ بمائة دينار هرموزي؛ فاعلم أنّه إذا اشترى منه عروضًا بثمنٍ معلوم والذهب عن صرفه وأوفاه بذلك؛ يثبت له وعليه، وإن أخذه منه بغير بيعٍ؛ لم يثبت له(3)، وكان له ما سلم، وما بقي فهو للمشتري، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الأصلية.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الأصلية.

(3) زيادة من ث.

٢٣٬٣٨٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.