قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٩٠

إن البنا يلزم من قد باعا … في أكثر الأقوال لا إجماعا263 س

وهكذا الأحكام في العمار … كمثل ما قد قيل في الجدار

وقيل كبس السيل والأفلاج … إخراجه قد جاء في المنهاج

يلزم من قد باع بالخيار … لا المشتري فافهم ولا تمار

وهكذا يلزم من قد قعدا … دون الذي صار له معتقدا

وبعضهم ألزم ذا الشراء … فيما عرفناه من الآراء

هذا عن الصبحي والمقدم … بنت خصيب رفعته تعلم

وقال لي من اشترى خيارا(1) … ثم بنى فيها اشترى جدارا

ليس على البائع عندي غرمه … لكن له إذا أراد هدمه

كان بيتًا ما اشترى أو مالا … فهو سواء شيخنا قد قالا

و نخلةٌ مباعةٌ خيارا … مالت(2) على زيد و فيها مارى

يريد أن تصرف عنه فاحكم … على الذي باع لها(3) لا تظلم

وهكذا إن مال ما قد رهنا … فصرفه يلزم من قد رهنا

لا يلزم الشاري ولا المرتهنا … صرفه فافهم لما قلت هنا

قلت له في رجل قد باعا … بيع خيارٍ بيته فضاعا

(1) ث: الخيارا.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: مات.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ما.

٢٣٬٥٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.