الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٩٠إن البنا يلزم من قد باعا … في أكثر الأقوال لا إجماعا263 س
وهكذا الأحكام في العمار … كمثل ما قد قيل في الجدار
وقيل كبس السيل والأفلاج … إخراجه قد جاء في المنهاج
يلزم من قد باع بالخيار … لا المشتري فافهم ولا تمار
وهكذا يلزم من قد قعدا … دون الذي صار له معتقدا
وبعضهم ألزم ذا الشراء … فيما عرفناه من الآراء
هذا عن الصبحي والمقدم … بنت خصيب رفعته تعلم
وقال لي من اشترى خيارا(1) … ثم بنى فيها اشترى جدارا
ليس على البائع عندي غرمه … لكن له إذا أراد هدمه
كان بيتًا ما اشترى أو مالا … فهو سواء شيخنا قد قالا
و نخلةٌ مباعةٌ خيارا … مالت(2) على زيد و فيها مارى
يريد أن تصرف عنه فاحكم … على الذي باع لها(3) لا تظلم
وهكذا إن مال ما قد رهنا … فصرفه يلزم من قد رهنا
لا يلزم الشاري ولا المرتهنا … صرفه فافهم لما قلت هنا
قلت له في رجل قد باعا … بيع خيارٍ بيته فضاعا
٢٣٬٥٣٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.