الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٨٩بغير أن يحضر ما قد باعا … به لمن كان له مشاعا
قال نعم عن الفقيه الصبحي … قال به وقت المسا والصبح
[كنقض ما قد بيع بالجهالة … لا فرق في ذلك فيما قاله](1)
وغيره لم يره يجوز … ولا به لماله يحوز(2)
و آخر القولين فهو الأكثر … والعدل في الأوّل عندي أظهر
و في انقضاء مدّة الخيار … القول قول المشتري يا جاري(3)
والقول في الأيمان ما قد قالا … بائعه فجانب الضلالا
وقال لي من باع بالخيار … مالا له بمائتي دينار
ليس له يغرس فيه فسلا … قبل الفداء هاك منّي فصلا
بغير رأي من له الخيار … و هكذا جاءت به الآثار
و فاسل فيما اشترى خيارا … صرما أراد قلعه واختارا
إن كان أصل الصرم من ذا المال … ليس له إخراجه بحال
وإن يكن من غيره فاحكم له … بقلعه إذا أراد أصله
والبيت مهما بيع بالخيار … صحّ انهدام فيه بالجدار
فأوجبوا للبائع الهدوما … وهو صواب فاستفد علوما
ومشترٍ بيتًا خيارًا فانهدم … جداره فالشيخ فيه قد حكم