قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٨٩

بغير أن يحضر ما قد باعا … به لمن كان له مشاعا

قال نعم عن الفقيه الصبحي … قال به وقت المسا والصبح

[كنقض ما قد بيع بالجهالة … لا فرق في ذلك فيما قاله](1)

وغيره لم يره يجوز … ولا به لماله يحوز(2)

و آخر القولين فهو الأكثر … والعدل في الأوّل عندي أظهر

و في انقضاء مدّة الخيار … القول قول المشتري يا جاري(3)

والقول في الأيمان ما قد قالا … بائعه فجانب الضلالا

وقال لي من باع بالخيار … مالا له بمائتي دينار

ليس له يغرس فيه فسلا … قبل الفداء هاك منّي فصلا

بغير رأي من له الخيار … و هكذا جاءت به الآثار

و فاسل فيما اشترى خيارا … صرما أراد قلعه واختارا

إن كان أصل الصرم من ذا المال … ليس له إخراجه بحال

وإن يكن من غيره فاحكم له … بقلعه إذا أراد أصله

والبيت مهما بيع بالخيار … صحّ انهدام فيه بالجدار

فأوجبوا للبائع الهدوما … وهو صواب فاستفد علوما

ومشترٍ بيتًا خيارًا فانهدم … جداره فالشيخ فيه قد حكم

(1) زيادة من ث.

(2) ث: يجوز.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: حاري.

٢٣٬٥٣٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.