قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٩٢

إلا الذي يعمله(1) المضارب … فلا له أجر به يطالب

ولا له ربح مع الضياع … حتّى يتمّ المال باجتماع

والربح(2) من بعد تمام المال … بينهما يقسم بالكمال

و إنّه يضمن إن تعدّى … أمر الذي المال له تعدى

وقال لي: إن اتّجر المضارب … بعد الممات من له يضارب

فتلف(3) المال الضمان لزما … لو لم يكن بموته قد علما

وإنّني عجبت من هذا وما … أراد ما قال الثقاث العلما

وهكذا في الشركاء يجري … الحكم قد قيل بغير شجر

وقال لي إن(4) خلط المضارب … مالا له [بما به](5) يضارب

فضامن في قول بعض العلما … والبعض بالإسقاط عنه حكما

وإنّني يعجبني أن يضمنا … لما تعدى قل بهذا معلنا

قلت له إن قطع المضارب … بحرا بما كان به يضارب

من غير أن يأذن ربّ المال … فهل ترى جوازه بحال

فقال لي جوازه يحط … إن لم يكن يمنع منه شرط

(1) ث: يعلمه.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الزرع.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: فقلت.

(4) زيادة من ث.

(5) ث: بماله.

٢٣٬٥٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.