قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٩٣

وقال بعض لا يجوز ذاكا … وهو صواب فاحذر الهلاكا

وبعضهم(1) قال يراعى حال … قابضه فيه كذا يقال

ما كان معروفًا به فالحكم … جار عليه قد أتاك العلم

هذا وإن أعطاه أن لا يركبا … البحر به فضامن إن عطبا

وقال بعض إنّما البحر خطر … وضامن لو لم يكن شرط حضر

قلت له مضارب أقالا … فما اشترى أو باع حل قالا

قلت له يحط من قد ضاربا … من مال من كان له مضاربا

قال نعم إذا رأى صلاحا … في حطه والعدل فيه لاحا

لأنه ينظر فيه الأوفرا … لربّه و نفسه فيما نرى

وقال لي لا يشتري المضارب … ممّا به في يده يضارب

وهكذا قد قيل ربّ المال … لا يشترى منه بلا جدال

وقيل في الوجهين باختلاف … وذاك في الآثار غير خاف

وأجمعوا أن ليس من خسران … عليه قد قيل بلا نكران

ولا ضمان إن(2) يكن قد سلما … من التعدّي قاله من علما

هذا وإن كان به تعدّى … ففي الضمان عندنا تردى /265 م/

وجائز يشرط ربّ المال … على الذي ضارب بالأموال

(1) هذا في ث. وفي الأصل: بعض.

(2) زيادة من ث.

٢٣٬٥٣٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.