الجزء 57
الجزء ٥٧ · صفحة ٥٩٦ومن يكن لمسكن مسترهنا … فرام أن يبنيه كلّ البنا
و يجعل الغرم على أربابه … ليس له غرم على أصحابه
إن لم يكن عن(1) أمرهم له بنا … لكن له زواله في حكمنا
ومشتر شيئا بغير نقد … نسيئة من أمة أو عبد
فلا يجوز بيعه مرابحة … حتّى يقول للذي قد رابحه
بأنه أخذه بالناس … وبعد هذا القول ما من بأس/266 م/
ولا يبيع الثوب بعد اللبس … له كذا قيل بغير لبس
حتّى يقول للذي يبيع … له كذا قال به الربيع
كذلك الخادم بعد العمل … له فعِ ما قلته عن(2) كمل
إلا إذا كان له لم ينقص … فجائز عند القريب والقصي
وكلّ ما أنفقته من الكرا … وغيره يحسبه فيما اشترى
يقول قد قام علي بكذا … وهو صحيح ما به قط هذى
وإن عناه مرض أو عور … فبيعه في رأينا لا يحجر
[لكنه يلزمه إعلام … من اشترى منه ولا ملام](3)
من اشترى منه ولا ملام
(1) هذا في ث. وفي الأصل: على.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: من.
(3) ث:
لكنه يلزم إعلام … من المشتري ولا يلام