قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٥٩٦

ومن يكن لمسكن مسترهنا … فرام أن يبنيه كلّ البنا

و يجعل الغرم على أربابه … ليس له غرم على أصحابه

إن لم يكن عن(1) أمرهم له بنا … لكن له زواله في حكمنا

ومشتر شيئا بغير نقد … نسيئة من أمة أو عبد

فلا يجوز بيعه مرابحة … حتّى يقول للذي قد رابحه

بأنه أخذه بالناس … وبعد هذا القول ما من بأس/266 م/

ولا يبيع الثوب بعد اللبس … له كذا قيل بغير لبس

حتّى يقول للذي يبيع … له كذا قال به الربيع

كذلك الخادم بعد العمل … له فعِ ما قلته عن(2) كمل

إلا إذا كان له لم ينقص … فجائز عند القريب والقصي

وكلّ ما أنفقته من الكرا … وغيره يحسبه فيما اشترى

يقول قد قام علي بكذا … وهو صحيح ما به قط هذى

وإن عناه مرض أو عور … فبيعه في رأينا لا يحجر

[لكنه يلزمه إعلام … من اشترى منه ولا ملام](3)

من اشترى منه ولا ملام

(1) هذا في ث. وفي الأصل: على.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: من.

(3) ث:

لكنه يلزم إعلام … من المشتري ولا يلام

٢٣٬٥٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.