قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ١٩

الباب الثاني فيما يقع به العتق(1) من الكلام وما لا يقع به(2)

ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل قال حين حضرته الوفاة: "جاريته إذا مات لوجه الله"، ولم يقل: "إنها حرة لوجه الله"؛ فما كان لوجه الله فهو تحرير، وأجازوا تحريرها.

مسألة: وقد رأيت في بعض الكتب، وفي الكتاب: ذكر محمد بن محبوب عن رجل قال: "كل عبد له فهو حر"، وله أمة؛ قال: لا تعتق، والله أعلم بالحق في تأويل ذلك.

قال غيره: نعم؛ لأنها ليست بعبده(3).

مسألة: وفي رجل قال: "إن فعل كذا وكذا فغلامه حر إن شاء الله"، ثم حنث؛ فلم [نر له](4) استثناء.

مسألة: وسئل عن رجل قال لعبده: "أنت حر إن شئت"، فقال: "لا أشاء" أو سكت، هل يعتق؟ قال معي أن بعضا يقول: إنه يعتق. وبعض يقول: إنه لا يعتق. قال: ومعي أنه يخرج عندي في بعض القول: إنه يعتق، ولو قال: "لا أشاء"، فسكوته أولى على معنى القول، (وفي خ: لأنه لا يجوز له أن يشاء الملكة وهو حر). وفي بعض القول: إنه لا يعتق إذا لم يشأ.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: بعيد.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يزله.

٢٣٬٥٦٠ / ٣٦٬٧٥٥