قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ٢٠

قيل له: فما العلة عندك في قول من يقول: إنه لا يعتق؟ قال: معي أنه إذ هو استثناء لم يقع.

مسألة: سئل 9 س عن رجل قال لغلامه: "إذا كان كذا وكذا فأنت حر"، أله بيعه قبل ذلك الوقت؟ قال: ليس له أن يبيعه ولا يهبه، فإذا جاء ذلك الوقت الذي سماه؛ فهو حر.

مسألة: ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن رجل قال لغلامه: "أنت حر إن شئت"، و(1) لامرأته كذلك، [فقالا: لا](2) نشاء ذلك؛ فأما الغلام، فقال من قال: ليس له أن يشاء الملكة وهو حر. وقال من قال: بل هو كما يشاء. وأما المرأة فإذا لم تشأ ذلك؛ فلا يقع طلاق.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال موسى في الرجل يقول: "إن فعل كذا وكذا فغلامه حر هذا، أو حر هذا [أو هذا](3) "؛ فإن كان أوقع النية على عبده عند القول فهو كذلك، وإن لم يوقع النية على أحدهم(4) ذهب العبيد كلهم، واستسعوا في أثلاث أثمانهم.

قلت لموسى: إن قال: "نويت عند قولي أن أختار في العبيد على من أوقعه بعد القول"؛ قال موسى: ما لم يوقعه عند اليمين فلا تنفعه نيته أن يوقعه بعد ذلك.

(1) ث: أو.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: فقال: لا، لا.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: أخذهم.

٢٣٬٥٦١ / ٣٦٬٧٥٥