الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ٢٠قيل له: فما العلة عندك في قول من يقول: إنه لا يعتق؟ قال: معي أنه إذ هو استثناء لم يقع.
مسألة: سئل 9 س عن رجل قال لغلامه: "إذا كان كذا وكذا فأنت حر"، أله بيعه قبل ذلك الوقت؟ قال: ليس له أن يبيعه ولا يهبه، فإذا جاء ذلك الوقت الذي سماه؛ فهو حر.
مسألة: ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن رجل قال لغلامه: "أنت حر إن شئت"، و(1) لامرأته كذلك، [فقالا: لا](2) نشاء ذلك؛ فأما الغلام، فقال من قال: ليس له أن يشاء الملكة وهو حر. وقال من قال: بل هو كما يشاء. وأما المرأة فإذا لم تشأ ذلك؛ فلا يقع طلاق.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال موسى في الرجل يقول: "إن فعل كذا وكذا فغلامه حر هذا، أو حر هذا [أو هذا](3) "؛ فإن كان أوقع النية على عبده عند القول فهو كذلك، وإن لم يوقع النية على أحدهم(4) ذهب العبيد كلهم، واستسعوا في أثلاث أثمانهم.
قلت لموسى: إن قال: "نويت عند قولي أن أختار في العبيد على من أوقعه بعد القول"؛ قال موسى: ما لم يوقعه عند اليمين فلا تنفعه نيته أن يوقعه بعد ذلك.