قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ٦٦

الباب السابع في شيء من الشهادات بالعتق على العبيد ولهم وأحكام ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: من كتاب الأشياخ: قلت: فإذا شهد على الأمة قوم أنها لهؤلاء مملوكة؛ قال: تلزم أولادها الملكة لمن شهد له بملك الأمة.

مسألة: ومن غيره: وإذا شهد الشهود أنه أعتق أحد عبيده في وصيته، فقالوا: "قد سماه لنا فنسيناه"، أو قالوا: "قد أعتق أحدهما ولم يسمعه"، فإن كانوا(1) ثلاثة(2) عتق من كل واحد ثلثه، ويسعى في ثلثي قيمته. وإن كانوا أربعة عتق من كل واحد منهم ربعه(3)، ويسعى في ثلاثة أرباع قيمته إن كانت قيمتهم سواء، وإن كانت قيمتهم مختلفة، أخذنا /36 م/ من أقلهم قيمة بقدر قيمته، وأكثرهم قيمة بقدر قيمته، فقسمناه بينهم على قدر قيمتهم. وإن كان له عبدان فشهدت الشهود أنه قال: "هذا حر وهذا"؛ فإن شهادتهم جائزة، ويعتق من كل واحد منهم ثلثه إن لم يكن له مال غيرهما، فإن لم يكن له مال غيرهما، فخرج واحد منهما من الثلث عتق من كل واحد منهما(4) نصفه، وليس للورثة أن يعتقوا أحدهما، ويمسكوا الآخر ولو شهد(5) الشهود أنه قال لفلان: "عندي هذا

(1) هذا في ث. وفي الأصل: كان كانوا.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أثلاثه.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: أربعه.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: منها.

(5) ث: شهدت.

٢٣٬٦٠٦ / ٣٦٬٧٥٥