قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ٧٥

الباب الثامن في شهادة المشركين على بعضهما بعض في العتق، والإقرار بذلك

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي عبد الله ?: وعن عبد بين رجلين، أقر كل واحد منهما أن صاحبه 40 س أعتق [حصته من العبد، ما يلزمهما في ذلك؟ فإذا أقر كل واحد منهما أن صاحبه أعتق](1) حصته منه، عتق من العبد، واستسعاه كل واحد منهما بقدر حصته منه.

مسألة: ومن كتاب غدانة بن يزيد: وعن عبد بين اثنين، شهد أحدهما على الآخر أنه أعتق حصته منه، وأنكر المشهود عليه؛ فقال(2): يعتق العبد، ويسعى لكل واحد منهما بنصف قيمته.

قلت له: ولا يضمن هذا الشاهد حصة المشهود عليه، وهو الذي أتلفه؟ قال: أما أصحابنا فلا يرون ذلك، وأما قومنا فيلزمونه حصة شريكه.

مسألة: قال الحواري بن محمد [عن محمد](3) بن محبوب ?: في عبد بين رجلين، شهد أحدهما على الآخر أنه أعتق العبد، فأنكر شريكه ذلك؛ إنه يعتق ويستسعيانه. وقال من قال: لا يعتق العبد.

قال أبو عبد الله: وأنا(4) آخذ بالقول الأول أنه يعتق ويستسعى.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: كتب فوقها: مسألة.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: إذا.

٢٣٬٦١٥ / ٣٦٬٧٥٥