الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ٧٩بثبوت الحكم بالحرية؛ فلا بأس، وإن نقص عن هذا؛ فلا بأس، ودون هذا يجزي في معنى اللفظ 42 س إن شاء الله تعالى.
وأما الولاء فقال: إنه لا يعلمه يشرط(1) عند العتق، وهو شرط(2) مشروط ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الولاء لمن أعتق»(3)، ولو شرط الولاء لغير من أعتق بطل الشرط، فشرط الولاء عند العتق عجز من المشارط عندي، فافهم ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة من إملاء الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد مما يوجد في بعض الرقاع في معنى الرقبة: هكذا وجدت مكتوبا: حضرتنا امرأة في هيئة(4) البالغ من النساء، وهي حد ذلك معنا، وعرفنا صفحة وجهها حين حضرتها النساء، وقالت: إنها عروسة ابنة لعوب، فأقرت على نفسها وأشهدتنا أنها لمحمد بن خليفة بن الوليد بن القاسم، النازل قرية سلوت من مصر عمان، ملكا له أزلي، ليس لأحد دونه فيها ملك بوجه من الوجوه ولا معنى من المعاني، وإقرارها بذلك طائعة غير مكرهة، ولا لتقية ولا لرجية، وحضرت امرأة قالت: إنها لعوب ابنة عبد الله، فأقرت هذه المرأة أن عروسة هذه المرأة التي حضرتنا(5) هي ابنتها، وقالت عروسة هذه: إن لعوب هذه أمها. وقالت لعوب /43 م/ هذه: إن هذه
(1) هذا في ث. وفي الأصل: شرط.
(2) في الأصل: يشرط. وفي ث: بشرط.
(3) أخرجه الربيع، كتاب الطلاق، رقم: 535؛ والبخاري، كتاب الصلاة، رقم: 456؛ ومسلم، كتاب العتق، رقم: 1504.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: هبة.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: حضرتها.