الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ٨٦الثلث؛ كانت الأجرة له، وكان قد أكل من ماله. وإن لم يصح له عتق من الثلث ولا من رأس المال، كان بقية الأجرة فيما يلزمه من بقية ما يلزمه.
مسألة: وقال: إن هلك رجل وعليه دين، وله مملوك فأعتقه ولد الرجل؛ فليس ذلك لهم حتى يؤدي ما على أبيهم من دين وترضى الغرماء؛ لأن المملوك للغرماء حتى يقبضوا مالهم.
مسألة: وعن رجل أرهن خادمة له، فأعتقها ولم يدفع إليه ماله، فإن كان له وفاء؛ دفع إليه ماله وجاز عتق الجارية من يد المرتهن.
قلت: فإن كانت في يد مولاها فأعتقها؟ قال: هي حرة.
ومن غيره: قال: وقد قيل: لا يجوز رهن الحيوان، وسواء قبض أو لم يقبض؛ فالحكم فيه أنه ليس برهن. ويجوز عتق الجارية، كان له وفاء أو لم يكن 46 س له وفاء، إلا أن يحجر عليه الحاكم ماله في دينه.
مسألة: وعن رجل كان عليه حقوق، وليس له إلا عبد فأعتقه، فإذا لم يكن الحاكم حجر عليه الذي له، وكان ذلك في صحة المولى؛ فالعتق جائز، ويستسعي الديان بقيمة العبد، [ولا شيء على العبد](1). وقال من قال: لا يجوز عتقه.
قال غيره: إذا أعتق كان السيد غريما لغرمائه بحقوقهم من قيمة العبد وغيره.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن أعتق مملوكه عند الموت، وعليه دين يحيط بماله؛ فقال من قال: إذا لم يكن له مال غير ذلك المملوك؛ لم يجز عتقه،
(1) زيادة من ث.