الجزء 58
الجزء ٥٨ · صفحة ١٨٠95 س غرم منه للطلاق، وهو أشبه بطلاقه لها من الذي حلف عليها بشيء إن فعلته طلقت، قبل أن يحلف بعتق الغلام، ثم فعلته بعد يمينه بالعتق.
قلت له: فإن كان إنما ترك كفارة الظهار عجزا منه عن الكفارة؟ قال: معي أنه إذا ترك الكفارة، وكذلك الإيفاء فترك اللمس والشهادة؛ فمعي أنه غرم منه للطلاق، إذا كان يقدر على ذلك.
قلت له: فما يلمس منها؟ قال: معي أنما اللمس للفرج.
مسألة: ومن الأثر: قال: في حرة تزوجت عبدا ثم اشترته؛ قال: يفرق بينهما، ووطؤها عليه حرام، وهو عبدها، فإن أعتقته تريد به وجه الله، فلا يحل لها أن تزوج به. وإن أعتقته أن تزوج به، أو ليد كانت له معها؛ فتزويجها حلال إن شاء الله تعالى، ولا عدة عليها منه، إن أراد؛ قال: نحفظ غير أنه قد نهي بتزوج المولى العرب، فإن تزوجت به لم يفرق بينهما، إذا رضيت به وليها. وقال برأيه: إن كرهه وليها؛ فله ذلك، لا تزوجه إن كانت من العرب.
مسألة: وقيل: من أعتق أمة على شرط أنه يتزوجها؛ فذلك شرط باطل، (وفي خ: لا يبطل) إلا أن تشاء هي أن تتزوج به /96 م/ إذا طلب ذلك، وقد تم عتقها.
مسألة: ومن أعتق أمة على شرط أنه يتزوجها؛ فالعتق ماض والشرط باطل، إلا أن تتزوج به.
مسألة: وفي رجل شرط على جاريته أن يعتقها ويتزوجها، فقبلت بذلك، فأعتقها ثم امتنعت أن يتزوجها، هل لها ذلك؟ قال: معي أن ليس لها ذلك، فإن امتنعت لزمها قيمتها في بعض القول. وقال من قال: ينظر، فإن كان قيمتها