قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 58

الجزء ٥٨ · صفحة ١٨٢

الباب السادس والعشرون إذا أعتق جنسا ثم استثننى منه بعضا

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: وإذا قال: "كل مملوكة له فهي حرة، إلا أمهات أولاده"؛ عتق جواريه كلهن إلا أمهات أولاده. فإن قال: "هذه أم ولدي، وهذه أم ولدي"، ولم يعلم ذلك إلا بقوله؛ لم يصدق على هذا، فإن كان مع كل واحدة منهن ولد قد ولدته في ملكه فقال: "ولد هذه مني، وولد هذه مني"؛ فإن الجواري يعتقن جميعا، ولا يصدق على أمهات أولاده، ولا يصرن إماء بعد يمينه، ويثبت نسب أولاده منه جميعا، ويعتقن حتى يعلم أنه قد كان ادّعى أولادهن قبل يمينه، فأما بعد يمينه؛ فلا يصدق، وينظر في ذلك. 96 س

قال(1) غيره: حسن ما قال، وهو يخرج على مذهب أصحابنا.

مسألة: وقال من قال: لو أن رجلا قال: "كل مملوكة له فهي حرة، إلا خراسانية"، ثم قال: "الثلاث منهن" أو "أربع هن خراسانيات"، ولا يعلم ذلك إلا بقوله؛ كان القول قوله مع يمينه، ولا يشبه(2) هذا ما مضى قبله، وأنا أحب أن يكون هو المدعي في هذا، ويعتقن حتى يصح ما ادعى، ولست أدري أخراسانيات هن أم غير خراسانيات حتى يعلم أنهن خراسانيات، (خ: غير خراسانيات).

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ومن.

(2) في النسختين: يسبه.

٢٣٬٧٢٢ / ٣٦٬٧٥٥