قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ١٠

الباب الأول في النكاح والترغيب فيه

ومن كتاب المبتدأ: لعله تأليف الشيخ أبي محمد: والتزويج فريضة، الدليل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تزوجوا؛ فإني أكاثر بكم الأمم يوم القيامة»(1). قال الله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج:77]. فمن ترك النية لفعل الخير؛ فهو آثم ويهلك.

مسألة من كتب بعض أهل الخلاف: الأصل في النكاح: من الكتاب: قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء:3]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [النور:32]. ومن السنة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة»(2). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من تزوج فقد أحصن ثلثي دينه؛ فليتق الله في الثلث الباقي»(3). وعنه - صلى الله عليه وسلم -: «من تزوج لله

(1) أخرجه بلفظ قريب عبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، رقم: 10343.

(2) أخرجه بلفظ: «تكثروا» عبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، رقم: 10391.

(3) أخرجه بلفظ: «إِذا تزوج أحدكُم عج شَيْطَانه يَا ويله عصم ابْن آدم مني بِثُلثي دينه» كل من: الديلمي في الفردوس، رقم: 1222؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق، 64/ 313.

٢٣٬٨٤٣ / ٣٦٬٧٥٥