قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٤٦

فصل: ومن كلام العرب من شعره:

وقالوا تزوج ذات مال مراسلا … فقلت عليكم بالجواري الصعالك

مسألة: وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا بنى بالمرأة من نسائه أخذ بناصيتها، ثم قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه»(1).

مسألة: وعن عكرمة عن ابن عباس قال: لا ينكح الأعرابي المهاجرة، يخرجها من أرض الهجرة. [عن] عمرو واصل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نهى أن تصلي المهاجرة خلف الأعرابي، ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة، ولكن يتزوج المهاجري الأعرابية»(2).

ومن غيره: لعله أن يكون نهي أدب. فأما أن يكون يتزوجها فما أحسب /24 م/ من أنه يبلغ بذلك إلى فرقة ولا حرمة.

ومن غيره: قال: نعم، إنما ذلك لأن تخرج المهاجرة إلى أرض البدو؛ لأنه ينكر الجفاء وليس لمسلم أن ينزل حرمته في البدو، وليس ذلك من واجب حقها أن يخرجها من الأمصار إلى البدو والجفاء.

(1) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، رقم: 600؛ والحاكم في المستدرك، كتاب النكاح، رقم: 2757؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب النكاح، رقم: 13838.

(2) الشطر الأول: «أن تصلي المهاجرة خلف الأعرابي» لم نجده. وأخرج الشطر الثاني دون قوله: «ولكن يتزوج المهاجري الأعرابية» سعيد بن منصور في سننه، كتاب الوصايا، رقم: 507؛ وأبو داود في المراسيل، كتاب الطهارة، رقم: 221.

٢٣٬٨٧٨ / ٣٦٬٧٥٥