قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٤٨

فصل: وقيل: العجلة مكروهة في جميع الأمور، إلا في خمس منها: قضاء الدين إذا حل، وقراء الضيف إذا نزل، وتزويج البكر إذا أدركت. وقال ابن عباس: عن الحسن بن علي، قال: النساء عشر عورات. فإذا تزوجت المرأة؛ ستر الزوج عورة واحدة، فإذا ماتت ستر القبر العشرة.

وقال رجل للحسن: إن لي بنتا وإنها لتخطب، من أزوجها؟ فقال: زوجها ممن يتق الله، فإن أحبها أنصفها، وإن أبغضها لم يظلمها. وفي الحديث: «إن من(1) زوج حرمته بمنافق فكأنما ألقى في صدرها جذوة من نار»(2).

وقال الشيخ ناصر بن خميس السليمي:

أحب بنيتي وأود أني … أوسدها غدا في قعر لحدي /25 م/

فما هاذاك من بعض ولكن … أخاف من الردى فتضيع بعدي

وأما أن أزوجها غنيا … فتبقى عنده في زي عبدي

وأما أن أزوجها فقيرا … فتسكن عنده والهم عندي

وأما أن أزوجها لئيما … فيشتم والدي ويسب جدي

وأما أن تعود إلي عجفا … تجيء بعسكر من غير جندي

سألت الله يدليها بموت … ولو كانت أحب الناس عندي

فصل: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن ذهبت

(1) زيادة من ث.

(2) لم نجده.

٢٣٬٨٨٠ / ٣٦٬٧٥٥