قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٥٣

للنفس وتحصينا للفرج وطلبا للولد، ويقرأ قل هو الله أحد، ويهلل ويكبر ويقول: "بسم الله العلي العظيم، اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت أن تخرج مني نسمة"، ويستحب أن يشرب ثلاث جرع من الماء، وينام 27 س على يمينه، ليعود ما خرج من الماء منه.

قال غيره: وجدت في بعض كتب الطب: إن شرب الماء عقب الجماع خطر يورث الفجاءة، ولكن يصبر(1) ساعة حتى تسكن جوارحه، ويشرب الماء ممزوجا بالسكر؛ فذلك يحصل منه النفع الذي ذكر.

(رجع) ويكره الجماع في أول الشهر ونصفه وآخره. وقال - عليه السلام - لعلي: لا تجامع ليلة الفطر، وليلة الأضحى، والمستحب يوم الجمعة ويكره أول الليل.

مسألة: ومن كتاب الدلائل: فإذا زفت إليك المرأة وخلوت بها؛ فاذكر اسم الله واشكره على تيسيره لك المهر والمرأة؛ لتحصن بها دينك عن فتنة النساء، فإذا أردت منها قضاء حاجة الجماع فتأدب، ولا تكن كالبهائم فأنسها بلطف الكلام، ومس الجسد، وغمزه وتقبيل الفم، والضم إلى أن تذهب عنها الوحشة، وتشتهي الجماع فجامعها، وانو بالجماع حينئذ كسر شهوة النساء عنك، وكسر شهوة الرجال عنها، لتحصل لكما فائدتان: اللذة بالجماع، ولقاء المحبوب، وثواب الله إن كان جماعك لهذه المرأة على هذه النية. فإذا قضيت حاجتك بخروج المني منك؛ فلا تعجل بالقيام عنها، وتمهل قليلا. وإن كانت هي لم تقض شهوتها بعد /28 م/ وقدرت أنت على مراجعتها ثانية؛ فافعل فإنه من التعاون على الطاعة. ومثل ما يشتهي الرجال النساء؛ فالنساء تشتهي الرجال، وإذا كان

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يصير.

٢٣٬٨٨٥ / ٣٦٬٧٥٥