قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٥٥

الباب الثاني ما يجوز للولي ردّه من الأكفاء

ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجلين جرت(1) بينهما خصومة، وطلب أحدهما إلى الآخر أخته فكره، وقال: "لا أدخل على نفسي من يؤذيني"؛ فقد سمعنا للولي أن يمنع رجلا، والله أعلم.

مسألة من جامع ابن جعفر: وإذا طلبت المرأة أن تتزوج بعبد بإذن سيده وكانت من جنسه؛ فعلى وليها أن يزوجها.

مسألة: قلت له: فإن طلب إلى الرجل حرمته ولم يزوجها، ما تكون منزلته إذا كانت له ولاية؟ إن شاء وليه أنزله إلى أحسن المعاد، وإن شاء سأله عن ذلك، فإذا 28 س لم يكن له حجة؛ فهو ظالم. قال: وقال من قال: يرد واحدا ولا يرد أكثر من واحد. [وقال من قال: ليس له أن يرد الطالب](2) إذا كان كفءا، [ونحن نقول لا يرد أحدا إذا كان كفءا](3).

قلت له: فإنه فعل ثم أراد التوبة، ما توبته من ذلك؟ قال: يتوب، ثم يرجع، يقول لها أن تفعل لها ما منعها. قلت: وليس عليه أن يقول ذلك للطالب؟ فلم ير عليه أن يقول ذلك للطالب. وقال: إنما الحق للمرأة.

قلت له: فهل يرد الطالب إذا لم يقل له ما يريد من الصداق، ولم ير عليه أن يقول ذلك للطالب إذا رضيت المرأة بدون ذلك؟ قال: ليس له هو في ذلك

(1) هذا في ث. وفي الأصل: خرت.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

٢٣٬٨٨٧ / ٣٦٬٧٥٥