قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٥٦

حق، وإنما الحق لها هي، وليس له في ذلك حجة. قال غيره: أرجو أنه حتى يكون الطالب كفءا وتطلب ذلك المرأة.

مسألة: وعن أبي الحسن البسياني: ورجل له أخت فطلبت إليه أن يزوجها، فكره الرجل لقلة ورعه، هل يسع الأخ أن يمنعها عن التزويج؟ قال: إن كان كفءا؛ فلا يسع الأخ منعها، ولا يجوز أن يمنع من تزويجها، لعل الله أن يعطفه عليها فيقوم بالواجب وغيره. والسلام.

مسألة من الضياء: عطاء: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر بن الخطاب: «ما فعلن بناتك»؟ قال: هن عندي يا رسول الله. قال: «هل حضن(1)»؟ قال: نعم. قال(2): «فإنك لن تحبس امرأة منهن عن التزويج إلا نقص من أجرك كل يوم قيراط». قال: /29 م/ فخرج عمر من عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مثقل(3)، فلما دخل على بناته أخبرهن بما كان من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فقلن له: افعل ما شئت»(4).

وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مكتوب في التوراة: ومن بلغت له ابنة اثنتي عشر سنة فلم يزوجها، فركبت إثما؛ فإثم ذلك عليه»(5). وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من أنفق درهما على تزويج ابنته أو ابنه؛ أعطاه الله - عز وجل - اثنتي عشرة ألف مدينة في الجنة، وكتب

(1) ث: حصن.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ماقل، رسمت دون نقاط.

(4) أورده الشقصي في منهج الطالبين، 15/ 132.

(5) أخرجه الديلمي في الفردوس، رقم: 6383.

٢٣٬٨٨٨ / ٣٦٬٧٥٥