الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ١٠٩الباب التاسع في التزويج على شرط طلاق(1) المرأة بيدها أو لا يتزوج عليها أو أنها بكر فإذا هي ثيب
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل تزوج امرأة على أن طلاقها بيدها؛ فقال: لها شرطها إذا جعل ذلك من حقها.
مسألة: وعن رجل تزوج امرأة، وشرطت عليه أن تنزل حيث شاءت؛ قال: شرطها لا شيء، وإذا شرط لها أن كل امرأة تزوجها عليها فأمر تلك المرأة التي تزوجها عليها بيدها؛ قال: ذلك لا يلزمه لها، إلا أن تجعله بيدها، عند عقدة النكاح.
وقال أبو عبد الله: لا يلزمه ذلك. وقال غيره: وقد قيل: إن جعل لها بعد عقدة النكاح بها؛ جاز ذلك. وقيل: لا يجوز ذلك حتى يجعله لها، بعد أن يتزوج التي جعل طلاقها في يدها؛ لأنه لا يملك طلاقها يوم ذلك، ولا طلاق قبل النكاح.
مسألة من الضياء: ومن شرط عليه عند عقدة النكاح أن من حقها أن إذا ادعت عليه طلاقها، فهي المصدقة؛ فلا أرى هذا يلزمه والله أعلم. وإن شرطت أنها متى ادعت الطلاق فهي صادقة، أو مصدقة؛ فلا تطلق، وإن قال: فقد صدقت؛ طلقت.
(1) زيادة من ث.