قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٢٥١

الباب التاسع عشر في الرضاع وما يجوز النكاح من ذلك وما لا يجوز ومن يقبل قوله

137 س بسم الله الرحمن الرحيم، من كتاب بيان الشرع: قال الله تعالى - عز وجل -: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء:23]. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»(1).

ومن غيره: وفي لفظ آخر عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الرضاعة(2) تحرم ما تحرم من(3) الولادة»(4).

(رجع) فلا ينبغي للرجل أن يتزوج امرأة أبيه من الرضاعة ولا امرأة ولده ولا امرأة ابنه، ولا بعض أجداده من الرضاعة ولا يحل له تزويج امرأة أرضعته رضاعا قليلا أو كثيرا، ولو كانت مصة أو مصتان أو سعوطا أو وجور، ولا تحل(5) أخته من الرضاعة، ولا بنت أخته التي أرضعته، ولا بنت زوجته التي أرضعت بلبنه، ولا تحل له(6) عمته من الرضاعة، ولا خالته ولا بنت زوجها الذي أرضعت بلبنه، ولا بنت أخته ولا بنت أخيه، ولا امرأة من ولد التي أرضعته، كانت بنت ابنة أو بنت ابن. وكذلك لا يحل له أحد من ولد ولد الرجل الذي أرضع بلبنه أبدا، ولا

(1) تقدم عزوه.

(2) ث: الرضاع.

(3) زيادة من ث.

(4) أخرجه البخاري، كتاب النكاح، رقم: 5099؛ ومسلم، كتاب الرضاع، رقم: 1444؛ وأحمد، رقم: 25453.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: بيان تحل.

(6) زيادة من ث.

٢٤٬٠٨٣ / ٣٦٬٧٥٥