الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٢٥٢بأس أن يتزوج الرجل أم ابنه التي أرضعته بلبنها، ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت هذه /138 م/ المرأة، وكذلك أخ الغلام لا بأس أن يتزوج التي أرضعت أخاه، ومن بدا له من ولد الرجل الذي أرضع أخوه بلبنه؛ لأنه لا رضاع بينه وبينها، ولا يجمع بين الأختين من الرضاعة، ولا بين امرأة وبنت أختها أو عمتها أو خالتها من الرضاعة.
وكل امرأة ذات محرم من الرضاعة منها هي بمنزلة النسب، ولا يتزوج ابنته من الرضاعة، والعبد والمكاتب، والمدبر والأمة والحر سواء، ولا يحل لصبي أرضع بلبن رجل يتزوج بشيء من ولده من غير المرأة التي أرضعته.
وكذلك لو كان الرضيع جارية؛ لم يحل لأحد من ولد ذلك الرجل أن يتزوجها، وجائز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من الرضاعة وهي مثل أم ابنه. ولا يحل الأختان من الرضاعة، والرضاعة والنسب في هذا سواء، وكذلك الأمتان الأختان من الرضاعة لا يحل وطؤهما، وكذلك الأمة وعمتها أو خالتها، أو ابنة أختها أو ابنة أخيها من الرضاعة؛ لا يجمع بينهما في الوطء،
قال أبو عبد الله: حتى يخرج إحداهما من الملكة أو يزوجها وكذلك في النسب.