الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٣٢٠الباب الثالث والعشرون في تزويج الرجل بعمة امرأته أو خالتها أو ابنة عمتها والجمع بينهما
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل تزوج بعمة امرأته أو بخالتها، هل تحرم عليه امرأته؟ قال: إن تزوج عمة امرأته أو خالتها متعمدا؛ فرق بينه وبين امرأته، وفرق بينه وبين التي تزوج عليها، إذا كان عمتها أو خالتها.
سألت أبا جعفر، عن رجل تزوج امرأة على خالتها أو عمتها، يفرق بينه وبينهما جميعا أم تحرم (خ: تخرج) الآخرة؟ قال: تخرج الآخرة.
وسألت أبا زياد عنها؛ فقال: يفرق بينه وبينهما جميعا.
وسألت عنها أيضا محمد بن محبوب فقال: على قول من قال في الأختين أنهما تخرجان جميعا؛ تخرج هاتان جميعا. وعلى قول من يقول: تخرج الآخرة منهما؛ تخرج الآخرة من هاتين.
قلت: فما تقول أنت؟ قال: أقول يفرق بينه وبينهما جميعا.
مسألة: ومن كان له زوجة؛ /177 م/ فلا يجمع إليها ابنة أختها ولا ابنة أخيها، فإن ماتت؛ جاز له أحد هاتين. وكذلك إن طلقها؛ جاز له أن يتزوج إحداهما بعد انقضاء العدة.
مسألة: وعن رجل طلق زوجته ثم تزوج ابنة أخيها في عدتها، جهلا منه بانقضاء عدة التي طلق، أتحرم عليه الزوجة الأخيرة، أم ترى له أن يتزوجها تزويجا جديدا إذا انقضت عدة التي طلق؟
الجواب: فيها أنه إذا كان لم يجز بالآخرة ابنة الأخت فتمسك عن تزويجها، ولا يطأ حتى تنقضي عدة الخالة، ثم يتزوج ابنة الأخت ولا تحرم عليه بالذي