الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٣٩١فقال(1) لابأس من الرضاع … جوازه يخرج بالإجماع
وهكذا أم أخيه حل … له كذا قد قال فيه الكل
[من مس فرجا قيل أو رآه … لشهوة فهو كمن يغشاه
وليس مس المرأة الرجالا … كمسها منهم كذا قد قالا
بعض وبعض كله سواء … يقول قد جاءت من به الفتياء](2)
لا تنكحن فرجا له لمستا … عمدا حرما أو تكن نظرتا
بالليل قد أبصرته بنار … فهو سواء قيل والنهار
وعندنا لا بأس في الخطأ … فيما نرى يا صاحب العطاء/218 م/
ومن زنى بامرأة في بلد … فخفيت أمن غيرها لم تفند
تزويجه منها به اختلاف … قال به قدوتنا الأسلاف
وإنني يعجبني الجواز … له ومثلي بعضهم أجازوا
وقال لي إن نكاح الحمل … ليس يجوز قاله كل ولي
بنت الزنى تزويجها مباح … فيما عرفنا ما به جناح
إن كنت لا تعلم إلا خيرا … منها فعِ القول كفيت الضيرا
ولا نرى ما فعلته أمها … يقدح فيها إن عناك حكمها
إن الرضاع حرمة القليل … منه كمثل حرمة الجليل
٢٤٬٢٢٣ / ٣٦٬٧٥٥