قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٣٩١

فقال(1) لابأس من الرضاع … جوازه يخرج بالإجماع

وهكذا أم أخيه حل … له كذا قد قال فيه الكل

[من مس فرجا قيل أو رآه … لشهوة فهو كمن يغشاه

وليس مس المرأة الرجالا … كمسها منهم كذا قد قالا

بعض وبعض كله سواء … يقول قد جاءت من به الفتياء](2)

لا تنكحن فرجا له لمستا … عمدا حرما أو تكن نظرتا

بالليل قد أبصرته بنار … فهو سواء قيل والنهار

وعندنا لا بأس في الخطأ … فيما نرى يا صاحب العطاء/218 م/

ومن زنى بامرأة في بلد … فخفيت أمن غيرها لم تفند

تزويجه منها به اختلاف … قال به قدوتنا الأسلاف

وإنني يعجبني الجواز … له ومثلي بعضهم أجازوا

وقال لي إن نكاح الحمل … ليس يجوز قاله كل ولي

بنت الزنى تزويجها مباح … فيما عرفنا ما به جناح

إن كنت لا تعلم إلا خيرا … منها فعِ القول كفيت الضيرا

ولا نرى ما فعلته أمها … يقدح فيها إن عناك حكمها

إن الرضاع حرمة القليل … منه كمثل حرمة الجليل

(1) هذا في ث. وفي الأصل: قلت.

(2) زيادة من ث.

٢٤٬٢٢٣ / ٣٦٬٧٥٥